منتديات طريق العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق العرب
 
الرئيسيةإتصل بناأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام السياسى فى قطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
acteryano
مراقب
مراقب
acteryano


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 196
نقاط : 396
العمر : 34

النظام السياسى فى قطر Empty
مُساهمةموضوع: النظام السياسى فى قطر   النظام السياسى فى قطر Emptyالثلاثاء 8 نوفمبر 2011 - 10:47


النظام السياسى فى قطر

مرّ التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة عكست تطور البلاد ونمو اقتصادها، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970م قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عدّل في سنة 1972م بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها.

وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطواتٍ على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون. وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو من عام 1999م ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات، وليلبي التطلعات والآمال المعقودة على أبواب القرن الحادي والعشرين.

والجدير بالذكر أنه في عام 1999م، جرت في قطر ولأول مرة انتخابات للمجلس البلدي المركزي، وكان ذلك حدثاً تاريخياً باعتبار أن تلك الانتخابات كانت تمثل أولى خطوات البلاد نحو الديموقراطية بمفهومها المدني. وفي خطوة رائدة شُجعت النساء على ترشيح أنفسهن وعلى المشاركة في التصويت وكانت هذه أول فرصة لهن للمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار في البلاد.

الدستور
مر التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة, فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها, ثم عدل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني, ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية, وأكسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل, فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة, استكمالا للأوضاع الدستورية في البلاد, كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية, خطوات على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون.

لجنة إعداد الدستور الدائم
في الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث, عندما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم في خطاب تاريخي ألقاه سموه بهذه المناسبة أوضح فيه أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات, وتنظيم سلطاتها, ونظام الحكم فيها, وتحديد الحقوق والواجبات العامة. وأكد سموه على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب. كما حدد سموه المعالم الأساسية لدستور قطر الدائم المرتقب, إذ يجب أن يبنى على واقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي, وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وقد شكلت لجنة الدستور باسم(لجنة إعداد الدستور الدائم) برئيس ونائب له وعضوية ثلاثين آخرين, ونص القرار الأميري على أن تتولى اللجنة إعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد خلال مدة لا تتجاوز(3) سنوات من تاريخ صدور القرار وعلى أن ترفع تقريراً كل ستة شهور إلى سمو الأمير لإطلاع سموه على نتائج أعمالها, على أن ترفع المشروع كاملاً في نهاية مدة عملها, مشفوعاً بتوصياتها.
وقد تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الثاني من شهر يوليو عام 2002 وثيقة مشروع الدستور الدائم الذي يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع وينظم سلطات الدولة ويجسد المشاركة الشعبية ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن. ويتكون الدستور من خمسة أبواب و(150) مادة, كما نص على إنشاء برلمان منتخب يطلق عليه اسم (مجلس الشورى) يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع الحر المباشر في حين يعين الثلث المتبقي, كما سيناط به سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة ومحاسبة الوزراء والسلطة التنفيذية.

الاستفتاء على الدستور
كان القطريون في التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 2003 على موعد للانتقال إلى حقبة جديدة يحلقون فيها عاليا في أجواء من الحرية ، بعد ثلاثين عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر، أصبح هناك دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات والتشريع يتولاه مجلس تشريعي منتخب.
ولقد تم تحديد يوم الثلاثاء 29 أبريل يوما للاستفتاء على الدستور ليقول المواطن رأيه بكل حرية وتنتقل دولة قطر من دولة ضمن منظومة الدول الشمولية إلى رحاب الدول الديمقراطية، ومن دائرة الدول المنغلقة إلى عالم الحريات والانفتاح الحضاري على العالم .
ولقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذى شارك فيه الشعب القطري ان نسبة الموافقين على الدستور بلغت 96.6 % حيث بلغ عدد الأصوات التي وافقت على الدستور 68 ألفا و987 صوتا والأصوات غير الموافقة عليه ألفان و145 صوتا والأصوات غير الصحيحة 274 صوتا.
حيث كان الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يعكس بجلاء مدى استجابة الشعب القطري لهذا النداء الذي حث حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من خلال الكلمة التى وجهها إلى شعبه على التصويت على الاستفتاء و إبداء رأيه .
وقد شكلت وزارة الداخلية واللجنة العامة على الاستفتاء لجان للإشراف على الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وتحديد المراكز التي ستجرى فيها عمليات الاستفتاء حيث تم تحديد 100 لجنة غطت مواقع العمل في الوزارات والمؤسسات وفي المناطق السكنية ومن بينها مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 التي أجريت فيها انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتيه الأولى والثانية ، إضافة إلى عددا من اللجان المتنقلة لتغطية مجموعة من المدارس ومقار العمل بالدولة إضافة إلى تغطية المجمعات التجارية والأندية ومطار الدوحة الدولي ومركز أبو سمرا والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى التابعة إلى وزارة الصحة العامة.
وقد تم تحديد الشروط المطلوبة التي تؤهل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مشروع الدستور حيث يكون المشارك في الاستفتاء مواطنا قطريا غير مجنس وان يكون بالغا من العمر 18 عاما بحلول التاسع والعشرين من شهر أبريل .
وفي الثامن من شهر يونيو 2004 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الدستور الدائم لدولة قطر قال فيه :
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحقيقا لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز بإقرار دستور دائم للبلاد يرسى الدعائم الاساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء
وإدراكا منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذى نعتز به وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذى أجرى في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003 وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور. . وعلى المادة (141) من الدستور الدائم أصدرنا هذا الدستور. . وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانونا.

السلطات الدستورية
يعد الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام الدستور ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها. يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بينما يتولى الأمير السلطة التنفيذية ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد. أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الأمير.

أمير البلاد
الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب. والأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع ، يتبعه مباشرة. يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

من أهم الاختصاصات التي يباشرها الأمير:
1 - رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2 - المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
3 - دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
5 - اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
6 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
7 - منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
8 - إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

مجلس الوزراء
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.

ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس.
ويرفع رئيس الوزراء إلى الأمير قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام لدستور البلاد الدائم.
يناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون.

اختصاصات مجلس الوزراء
1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لدستور البلاد.
2. اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات كل فيما يخصه لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3. الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم.
4. إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون.
5. الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
6. تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
7. الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام.
8. رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
9. إدارة مالية الدولة ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لدستور البلاد وأحكام القانون.
10. اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
11. الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية وفقاً لأحكام القانون.
12. إعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال المهمة التي أنجزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها واستقرارها وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في دستور البلاد. ويرفع هذا التقرير إلى الأمير لإقراره.
13. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور البلاد أو القانون.

مجلس الشورى
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.

التشكيل والعضوية
ويتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. وينص الدستور على أنه يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

أدوار الانعقاد
مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة. ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. و يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها. وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

مكتب المجلس
للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه. ويضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

اختصاصات المجلس
لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
وكل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة. بيد أنه لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

القضاء فى قطر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام السياسى فى قطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النظام السياسي فى قطر
» النظام اللبناني
» النظام الاساسي للسلطنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طريق العرب :: دولة قطر :: منتدى دولة قطر-
انتقل الى: