منتديات طريق العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق العرب
 
الرئيسيةإتصل بناأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعد عنتر سعد
مراقب
مراقب
سعد عنتر سعد


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2517
نقاط : 6975
العمر : 32

بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية   بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية Emptyالإثنين 31 أكتوبر 2011 - 22:49



بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية


I-منظومة الوقاية من الاخطار المهنية

تقوم منظومة الوقاية من الأخطار المهنية على مؤسسات وهياكل توجد داخل المؤسسة وخارجها :


خارج المؤسسة:

1. وزارة الشؤون الاجتماعية :

المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية:

وهو مجلس استشاري يضّم ممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات المهنية والمؤسسات المتدخلة أوالمعنية بمجال الوقاية من الأخطار المهنية للتنسيق في ما بينها واقتراح التدابير التي تدعم السياسة الوطنية في هذا المجال وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة.
إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية التي تعنى بـالخصوص بــ :
• المساهمة في تطوير التشريع والتراتيب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
• تفقد ظروف حفظ الصحة والسلامة المهنية.
• مراقبة مصالح ومجامع طب الشغل.
• المراقبة الطبية في مجال التأهيل المهني ولفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية .
ولهذه الإدارة امتداد جغرافي بمختلف ولايات الجمهورية من خلال أقسام تفقد طب الشغل والسلامة بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية .


معهد الصحة والسلامة المهنية

الذي يقوم بالخصوص بـ:
• المساعدة الفنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.
• البحوث والدراسات في مجال الصحة والسلامة المهنية
• الإعلام والتحسيس والتكوين للمتدخلين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.


الصندوق الوطني للـتأمين على المرض
الذي يقوم بالخصوص بـ:
• التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا لأحكام القانون عدد28 لسنة1994 المؤرخ في 21 جانفي 1994.
• المساهمة في تمويل مشاريع تهدف لتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل من خلال إسناد منح وقروض لفائدة المؤسسات.
• مساعدة مجامع طب الشغل على تحسين الخدمات في مجال الصحة المهنية من خلال إبرام عقود برامج.


مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية

الذي يعنى خاصة بالسهر على دراسة وتشخيص أسباب حوادث الشغل والأمراض المهنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المختصة التابعة للوزارة وإقتراح الخطط والبرامج والإجراءات في هذا المجال.
كما تشتمل الوزارة على هياكل أخرى تندرج ضمن هذه المنظومة وهي:
• الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة التي تعنى بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل والمساهمة في النهوض بالحوار داخل المؤسسة والإدارة العامة للشغل التي تقوم بإعداد تشريع وتراتيب الشغل طبقا لأحكام مجلة الشغل وكذلك معالجة المسائل ذات الصلة بمقاييس العمل.


2. على مستوى الوزارات الأخرى:

نجد وزارة الصحة العمومية، وزارة الصناعة، وزارة الفلاحة والبيئة، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الداخلية ...


3. على مستوى مؤسسات وجمعيات تعنى بمجال الصحة والسلامة المهنية
مثل مؤسسات ومكاتب فنية في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنية... وجمعيات مختصة كـ: الجمعية التونسية لطب الشغل، الجمعية التونسية لمهندسي وفنيي السلامة، الجمعية التونسية للأرقنوميا...


داخل المؤسسة:

• مصلحة طب الشغل:

التي يمكن أن تكون إما خاصة بمؤسسة وإما مشتركة بين العديد من المؤسسات في شكل مجامع طبقا لأحكام الفصل 153 من مجلة الشغل، وهي تقوم بمتابعة صحة العمّال وحمايتهم من الأخطارالمهنية التي يتعرضون لها والمساهمة في تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل.

• لجنة الصحة والسلامة المهنية: التي تتفرع عن اللجنة الإستشارية للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة الشغل (الفصول 157-161 و169) وتتولى إعداد مشاريع نظم وتعليمات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة واقتراح بحوث ميدانية وبرامج للوقاية من الأخطار المهنية وكذلك القيام بالإعلام والتكوين في هذا المجال.

• المسؤول عن السلامة المهنية يعيّنه صاحب المؤسسة طبقا لأحكام الفصل 154-5 من مجلة الشغل، للسهر على تطبيق التشريع والتراتيب المتعلقة بالسلامة المهنية ومراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الأخطار المهنية المتواجدة داخل المؤسسة والإشراف على تنفيذ برامج السلامة وكذلك تدريب العمّال على استخدام وسائل الوقاية الفردية والجماعية وتثقيفهم.


II-الخطة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية 2014-2009

تشمل الخطة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية للفترة 2009-2014 ثلاث محاور رئيسية تعنى بالنهوض بالصحة المهنية والنهوض بالسلامة المهنية والتقليص من حوادث الشغل.
1- محور النهوض بالصحة والمهنية يهدف بالخصوص إلى:
• الترفيع في نسبة اليد العاملة بخدمات طب الشغل من 48% نهاية سنة2008 إلى 70% في أفق 2014.
• تحسين خدمات مجامع طب الشغل من خلال إبرام عقود برامج تمكنها من الحصول على وحدات طبية متنقلة وتجهيزات ومعدات طبية وفنية متطورة ومن تركيز فروع طبية بمناطق صناعية كبيرة.
• تكوين ورسكلة مهنيي الوقاية من أطباء الشغل وفنيي ومهندسي السلامة المهنية بمجامع ومصالح طب الشغل حتى يمكنهم الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.
• القيام بأنشطة إعلامية وتحسيسية في مجال الصحة والسلامة المهنية لفائدة أطراف الإنتاج على المستوى الجهوي والقطاعي والوطني.

2- محور النهوض بالسلامة المهنية يهدف بالخصوص إلى:
• حث المؤسسات على الإقبال على استغلال آلية القروض والمنح للاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية.
• تفعيل دور لجان الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات.
• تكوين ورسكلة مسؤولي السلامة المهنية وأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية.
• مساعدة المؤسسات على التصرف في الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.

3- محور التقليص من حوادث الشغل يهدف بالخصوص إلى:
• مساعدة المؤسسات على تشخيص الأخطار المهنية المسببة للحوادث وتقييم خطورتها وعلى إعداد وتنفيذ برامج للوقاية في هذا المجال.
• مزيد تحليل إحصائيات حوادث الشغل والأمراض المهنية وتوحيد مناهجها في القطاعين الخاص والعام.
• تكثيف جانب التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات وحضائر البناء والأشغال العامة.


وتم التفكير في وضع جملة من الآليات لتحقيق هذه الأهداف، تتصل بـ:

1- تطوير منظومة التشريع في مجال الصحة والسلامة المهنية بــ:
• دعم جانب التفقد من خلال إتمام الفصل 234 من مجلة الشغل الذي يحمَل على المؤجر جملة من الالتزامات في مجال الصحة والسلامة المهنية وردت بأحكام الفصل 152-2 من المجلة .
• مراجعة متطلبات السلامة وقواعد حفظ الصحة بحضائر البناء والأشغال العامة بتقيح الأمر عدد 129 لسنة 1962 المؤرخ في 18 أفريل 1962.
• مراجعة وإتمام القواعد العامة لحفظ الصحة وتهيئة أماكن العمل بالمؤسسات الخاضعة لمجلة الشغل بتنقيح الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968.
• إعداد أمر وقرارات مصاحبة تتعلق بالوقاية من الأخطار الناتجة عن التعرض للمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة في المحيط المهني.
• مراجعة تراتيب حماية العمّال من خطر التعرض للتيارات الكهربائية بتنقيح الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975.
• مراجعة قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بحماية العمال من خطر الآلات.

2- تفعيل المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية للتنسيق بين كل الأطراف المعنية أو المتدخلة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية واقتراح التدابير التي تدعم السياسة الوطنية في هذا المجال.

3- دعم جهاز تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بالموارد البشرية ووسائل النقل لتكثيف زيارات التفقد لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الاقتصادية.

4- تطوير قدرات معهد الصحة والسلامة المهنية بما يمكنه من القيام بالبحوث ودراسات التطبيقية ومساعدة المؤسسات في مجال الصحة والسلامة المهنية.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/saadanter
عمرو المغربى

عمرو المغربى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 16
نقاط : 19
العمر : 32

بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية   بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية Emptyالثلاثاء 1 نوفمبر 2011 - 16:24

اشكرك ياسعد على هذا البحث الجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد حسن ابو الحسن

محمد حسن ابو الحسن


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 89
نقاط : 113
العمر : 32

بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية   بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية Emptyالجمعة 4 نوفمبر 2011 - 15:24

دائما متميز يا سعد ......كل مره تسبقني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث عن الاطراف المعنية للسلامة والصحة المهنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طريق العرب :: الأقسام العامة فى منتديات طريق العرب :: المنتديات العامة :: قسم المنتديات العامة :: المنتدى العــام-
انتقل الى: